responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 115
حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
(مسألة 6): مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
(مسألة 7): يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها.
(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن [1] ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
(مسألة 9): الأحوط إجراء أحكام المسلم [2] على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
(مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار [3] كما لا يجوز العكس أيضا [4]. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما [5] في مقبرة
____________________
[1] على الأحوط. (الإصفهاني).
* مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن. (الإمام الخميني).
[2] بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[3] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط فيه وفيما قبله. (الخوانساري).
[5] بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفار غير مجتمعين في مكان.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست