(مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة [2] على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه [3] بل لا يخلو عن قوة [4].
(مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة.
(مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد [5] من اختيار مكان مأمون من بلع
____________________