responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 107
(مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
(مسألة 17): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا [1] لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه [2].
(مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا [3] ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك [4].
(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين
____________________
وينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق. (الگلپايگاني).
[1] الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض. (الخوئي).
[2] وهو الأولى. (الشيرازي).
[3] لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. (الإمام الخميني).
* إذا لم يدرك الصلاة عليه. (الحكيم).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. (الخوئي).
* لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. (البروجردي).
[4] لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست