responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 106
نعم لو علم علما قطعيا [1] ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
(مسألة 15): المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط [2] بقدر الإمكان.
____________________
* بل يجب كما في صورة العلم. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، النائيني).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه نظر جدا، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حق غيره. (آقا ضياء).
* الأحوط الوجوب، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل يجب عليه، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي. (الخوئي).
* في المسألة تأمل. (الجواهري).
* إلا إن كان الولي هو المعتقد فالأحوط الإعادة. (الشيرازي) [1] لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإتيان. (الحائري).
[2] وملازمة أحد منكبي المصلوب على نحو ما في رواية أبي هاشم الجعفري (البروجردي).
* وفي بعض الأخبار تفصيل في كيفية الاستقبال حينئذ، ولا بأس بالعمل به.
(الحكيم).
* ملازما أحد منكبي المصلوب كما في الرواية. (كاشف الغطاء).
* والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميت، فلو كان الميت مستقبلا أو مستدبرا يأتي بصلاتين إحداهما مستقبلا والأخرى محاذيا لمنكبه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست