(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس [2] وستر العورة [3] وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع [4] للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا [5] وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس [6] إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى
____________________
[1] بمعنى عدم مزاحمته كما مر. (الإصفهاني).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
[2] فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[3] وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك. (الشيرازي).
[5] لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
[6] على الأحوط. (الخوئي).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
[2] فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
[3] وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
[4] لا يترك. (الشيرازي).
[5] لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
[6] على الأحوط. (الخوئي).