responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 10
الوضوء [1] مع غسله.
(مسألة 15): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء [2] أيضا.
(مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب [3] مشروط بالطهارة من
____________________
منه، لا صراحة ولا إشعارا، ولعلهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية.
وفيه: أن الأغسال المستحبة كلها ليست بأحداث، ولا فرق في هذه الجهة بين الوجوب والاستحباب، ألا ترى أن القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون بحدثيته، ولو سلم فكان اللازم جعله حدثا أكبر، فلا يجوز له الدخول في المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر، ولا يقولون به، مع أنه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصح أنه واجب تعبدي لا دخل له بالحدث أصلا، ولو فرض كونه حدثا فالغسل يكفي في رفعه ولا حاجة إلى الوضوء معه كما عرفت من رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلا عن الواجبة. (كاشف الغطاء).
* مشكل، والأحوط الوضوء. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري).
* قد مر وجه التأمل فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى عدم الافتقار إليه ولو كان محدثا. (الجواهري).
* الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مر، نعم هو الأحوط. (الخوئي).
[3] وجوبا شرطيا على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* الأحوط الإتيان به ولولا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست