124 (مسألة 1): ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله [3]، ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر [4] خروج ماء من المادة في ذلك.
125 (مسألة 2): الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر، أو بالجاري، أو النابع غير الجاري، وإن لم يحصل الامتزاج [5] على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
____________________
[1] بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية، ولقد تقدم وجهه سابقا. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
[2] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
[4] قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
[5] قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط. (البروجردي).
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة. (الإمام الخميني).
[2] لا ينبغي تركه. (البروجردي).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
[4] قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه. (آقا ضياء).
* مر إنه أحوط. (البروجردي).
* مر الاعتبار. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج. (الفيروزآبادي).
[5] قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى. (آقا ضياء).