responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
113 - (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل [1] إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا [2] إذا تقاطر عليه بعد زوال [3] عينها [4].
114 (مسألة 2): الإناء المتروس [1] بماء نجس كالحب [2] والشربة [3] ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه [5] وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج [6]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط
____________________
[1] بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا. (آقا ضياء).
[2] الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
[3] بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
[4] على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
[5] مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[6] الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).

[1] أي المملوء. وهي متداولة باللهجة العراقية بهذا المعنى.
[2] الحب (بالضم): الجرة الضخمة، والجمع حببة وحباب كعنبة وكتاب. (مجمع البحرين: ج 2 ص 32 مادة حبب).
[3] الشربة: الجرة الصغيرة.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست