114 (مسألة 2): الإناء المتروس [1] بماء نجس كالحب [2] والشربة [3] ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه [5] وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج [6]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط
____________________
[1] بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا. (آقا ضياء).
[2] الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
[3] بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
[4] على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
[5] مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[6] الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).
[2] الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
[3] بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
[4] على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
[5] مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[6] الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).