responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
110 - (مسألة 12): إذا كان ماءان، أحدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر [1].
111 (مسألة 13): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف [2]، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم [3] بنجاسته [4]. وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما [5].
112 (مسألة 14): القليل النجس المتمم كرا [6] بطاهر أو نجس نجس
____________________
بالاجتناب عنهما مع عدم التعيين. (آل ياسين).
* في كلتيهما. (الفيروزآبادي).
[1] إلا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد فيجب الاجتناب عنهما على الأحوط.
(آل ياسين).
* إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير ونحوه. (الشيرازي).
[2] ولم يعلم سبقه بالإضافة وإلا تنجس كما مر. (آل ياسين).
[3] إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر أن يحكم بنجاسته، إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق، على ما تقدم. (الخوئي).
[5] مع العلم التفصيلي بالمطلق، أو عدم سبقهما بالإضافة، لعدم العلم بتوجه تكليف من قبل هذه الملاقاة، وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت. (آقا ضياء).
* مع عدم سبق المطلق بالإضافة. (الإمام الخميني).
[6] المتمم بطاهر طاهر على الأقوى، ولكن لا يجري عليه أحكام الكر.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست