105 (مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [1]، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر [2] ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه، ولا يحكم بطهارة [3] متنجس غسل فيه [4]، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم [5] تلك الحالة [6].
____________________
[1] لا يترك. (الحكيم).
* بل على الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم، ويطهر الثوب به كما هو واضح.
(آقا ضياء).
[4] إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه. (آل ياسين).
[5] مع صدق وحدة الموضوع عرفا. (الشيرازي).
[6] بعض صورة محل إشكال. (البروجردي).
* في بعض صورة إشكال، بل منع. (الإمام الخميني).
* بل على الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم، ويطهر الثوب به كما هو واضح.
(آقا ضياء).
[4] إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه. (آل ياسين).
[5] مع صدق وحدة الموضوع عرفا. (الشيرازي).
[6] بعض صورة محل إشكال. (البروجردي).
* في بعض صورة إشكال، بل منع. (الإمام الخميني).