responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78
96 - (مسألة 6): الراكد المتصل بالجاري كالجاري [1]، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه [2]، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفا.
97 (مسألة 7): العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
98 (مسألة 8): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد [3] إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير [4]، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة [5].
____________________
وجه يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه. (آقا ضياء).
* لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع. (الإمام الخميني).
[1] في أنه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الأخر اللاحقة لعنوان الجاري إلا أن يتصل به على نحو يعد منه عرفا. (آل ياسين).
* في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة. (الخوئي).
[2] في عدم الانفعال لا في أحكامه المختصة به إن كانت له أحكام خاصة.
(الشيرازي).
* فيه إشكال وكذا في ما بعده. (الخوانساري).
[3] على الأحوط. (آل ياسين).
[4] بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغير، والحاصل إذا تغير بعض الجاري نجس المتغير خاصة، دون ما قبله مطلقا، ودون ما بعده، إذا لم يكن المتغير قاطعا لعمود الماء، وإلا اعتبرت الكرية فيه. (كاشف الغطاء).
[5] مع مراعاة الامتزاج. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست