responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس [1].
94 (مسألة 4): يعتبر في المادة [2] الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه [3] حكم [4] الجاري [5].
95 (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال [6].
____________________
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى العدم فيما إذا كانت الملاقاة حالة التقاطر فإنه حينئذ متصل بالمادة كماء الغيث. (كاشف الغطاء).
[1] ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[2] المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا. (آقا ضياء).
[3] بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادة عليه عرفا. (الإصفهاني).
* لحوق حكم الجاري للمثل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لكن إذا صدق في العرف أن له مادة فلا يتنجس بالملاقاة. (الگلپايگاني).
[4] بل يلحقه حكمه إذ هو من قبيل النابع. (الحكيم).
[5] بل حكم الكر إذا كان المجموع يبلغ كرا، ومع الشك فهو كالسابق لا يلحقه حكم الكثير ولا القليل. (كاشف الغطاء).
* وإن كان يلحقه حكم الكر لو كان مجموع ما تحت الأرض - مع الاتصال وكونه ماء لا نداوة - بالغا مقداره، ومع الشك في شئ من ذلك يلحقه حكم القليل. (النائيني).
[6] في الطهارة لا في رفع الانفعال، بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست