91 (مسألة 1): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة [2] أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا [3] من الأعلى [4] إلى الأسفل لا ينجس [5] أعلاه [6] بملاقاة الأسفل
____________________
توجب استمرار جريانه عرفا وإن لم تنبع من الأرض. (الحائري).
* لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتصاله بمادة توجب استمرار جريانه.
(الگلپايگاني).
[1] الأحوط فيه إجراء حكم الراكد، إلا أن يصير جاريا ولو بالعلاج.
(البروجردي).
[2] قد عرفت عدم مدخلية خصوص النبع. (الحائري).
[3] الميزان في عدم التنجس التدافع. (الشيرازي).
[4] بقوة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الإمام الخميني).
* قد مر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة. (الگلپايگاني).
[5] إذا كان الجريان بدفع وقوة، وإلا ينجس. (الحكيم).
[6] بل لا ينجس المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر. (آل ياسين).
* إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به. (البروجردي).
* تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.
(الخوئي).
* لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتصاله بمادة توجب استمرار جريانه.
(الگلپايگاني).
[1] الأحوط فيه إجراء حكم الراكد، إلا أن يصير جاريا ولو بالعلاج.
(البروجردي).
[2] قد عرفت عدم مدخلية خصوص النبع. (الحائري).
[3] الميزان في عدم التنجس التدافع. (الشيرازي).
[4] بقوة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الإمام الخميني).
* قد مر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة. (الگلپايگاني).
[5] إذا كان الجريان بدفع وقوة، وإلا ينجس. (الحكيم).
[6] بل لا ينجس المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر. (آل ياسين).
* إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به. (البروجردي).
* تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.
(الخوئي).