responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69
81 (مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون [1] بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة [2]، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا [3].
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا [4]، وأن
____________________
[1] والمدار في إدراكها على المتعارف فلا عبرة بقوي الإدراك ولا ضعيفه.
(كاشف الغطاء).
[2] ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغير له، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة أو بالمجاورة؟ وجهان أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول. (كاشف الغطاء).
[3] إذا صيره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته.
(الجواهري).
[4] لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا. (آل ياسين).
* هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغير إلى ملاقاة النجس في ضمنه، وإلا فالتنجس محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال، إلا إذا كان المتنجس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغير إلى ملاقاتها. (الحكيم).
* محل إشكال، إلا إذا حمل المتنجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست