نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا [4]، وأن
____________________
[1] والمدار في إدراكها على المتعارف فلا عبرة بقوي الإدراك ولا ضعيفه.
(كاشف الغطاء).
[2] ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغير له، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة أو بالمجاورة؟ وجهان أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول. (كاشف الغطاء).
[3] إذا صيره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته.
(الجواهري).
[4] لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا. (آل ياسين).
* هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغير إلى ملاقاة النجس في ضمنه، وإلا فالتنجس محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال، إلا إذا كان المتنجس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغير إلى ملاقاتها. (الحكيم).
* محل إشكال، إلا إذا حمل المتنجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها
(كاشف الغطاء).
[2] ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغير له، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة أو بالمجاورة؟ وجهان أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول. (كاشف الغطاء).
[3] إذا صيره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته.
(الجواهري).
[4] لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا. (آل ياسين).
* هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغير إلى ملاقاة النجس في ضمنه، وإلا فالتنجس محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال، إلا إذا كان المتنجس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغير إلى ملاقاتها. (الحكيم).
* محل إشكال، إلا إذا حمل المتنجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها