responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
79 (مسألة 7): إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه [1]،
____________________
* مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
* مر التأمل فيه. (الفيروزآبادي). [1] بل هو الوجه لو لم يكن الفرض مستحيلا. (آل ياسين).
* الأقوى تنجسه لو فرض وقوعه، لكنه ممتنع الوقوع بكلا قسميه. (البروجردي).
* عقلي وهو أنه في رتبة وجود علة الحكم وهو إلقاء المضاف النجس موضوع حكم التنجس منتف وهو الكر المضاف لتأخر المعلول عن العلة، وفي رتبة وجود الموضوع وهو الكر المضاف علة الحكم منتفية للاستهلاك فلا يتحقق الحكم بالنجاسة، ولما كان الوجه ضعيفا لا في نظر العرف المترتبات ذاتا أي الملاقاة والكر المضاف والتنجس موجودة في زمان واحد فلا يمكن الاعتماد عليه في الحكم الشرعي، وها هنا وجه شرعي وهو أصل الطهارة، ولكن الأوجه تنجسه، لأن في نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقق إضافة الكر، فملاقاة المضاف النجس للكر المضاف محققة في نظرهم، ولا يبعد جريان الاستصحاب الحاكم على قاعدة الطهارة، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنها موجودة، وإن كان الكر المضاف غالبة فالمجموع بمنزلة النجس في وجوب الاجتناب. (الفيروزآبادي).
* استهلاك المضاف في المطلق وصيرورة المطلق به مضافا لا يكاد يتصور، بل من المستحيل، فالوجه هو النجاسة في الصورتين. (كاشف الغطاء).
* بل تنجس مطلقا وتستحيل صيرورة المضاف الملقى فيه مستهلكا حينئذ بكلا شقيه. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست