responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 649
يستحب [1] لها [2].
الاستظهار [3] بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض [4].
819 (مسألة 10): النفساء كالحائض [5] في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومس كتابة القرآن
____________________
[1] بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.
(آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الإمام الخميني).
[2] بل يجب يوما كما في الحيض، ويستحب في الزائد إلى العشرة. (الإصفهاني).
* بل هو أحوط، على نحو ما مر في الحيض. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين. (كاشف الغطاء).
[3] بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا. (الحكيم).
* الظاهر وجوبه بيوم، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه. (الخوئي).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع. (آل ياسين).
* وتقدم ما هو الأقوى فيه. (النائيني).
[5] وتفترق عنها بأمور منها الأقل، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة بخلاف النفاسين، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس، وغير ذلك.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست