responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 643
لا من حين الشروع، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة [1].
811 (مسألة 2): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأول، أو البعض الأخير، أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط [2] بالجمع [3] بين [4] أعمال النفساء والطاهر، ولا فرق في ذلك بين
____________________
ذات العادة العشرة، أو أقل، وغير ذات العادة، وإن لم تر دما في [1] في نفاسية ما زاد على العشرة تأمل، والاحتياط حسن. (الجواهري).
[2] الأقوى أن النقاء المتخلل محسوب من النفاس، نعم قبل عود الدم تعمل بأحكام الطاهرة. (الإمام الخميني).
* النقاء المتخلل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى كما في الحيض.
(النائيني).
[3] وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين. (الإصفهاني).
* بل هو محسوب من النفاس وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة قبل عود الدم. (البروجردي).
* الأظهر الحكم بنفاسيته. (الجواهري).
* والأظهر أنه ملحق بالطرفين. (الحكيم).
* استحبابا، وإلا فالأصح أنه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة كما سبق في الحيض، نعم النقاء بين الحيض المتقدم والنفاس طهر وإن كان أقل من عشرة كما سيأتي. (كاشف الغطاء).
[4] الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست