responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 641
على الأقوى، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، أو متصلا بالنفاس [1]، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام، وبعدها سبعة مثلا، لكن الأحوط [2] مع [3] عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط [4]، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا [5] بدم النفاس.
810 (مسألة 1): ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة [6]
____________________
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
[1] إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان. (آقا ضياء).
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات [1]، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين. (النائيني).
[3] لا يترك. (الحكيم).
[4] بل لا يترك. (آل ياسين).
[5] الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] لا يترك في غير ذات العادة، لقوة مستندة من روايات ثمانية عشر [1] بعد حمل البقية على ذات العادة. (آقا ضياء).
[3] لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة. (الحائري).
[4] في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردد، والاحتياط في ذلك حسن. (الجواهري).
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محل إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة. (الخوئي).
[5] فيه إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).

[1] الوسائل: ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست