responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 637
805 (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل [1]، والأحوط ترك [2] القضاء [3] إلى النقاء.
806 (مسألة 20): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها [4] كما تفعل لليومية، ولا تجمع [5] بينهما بغسل [6]، وإن اتفقت في وقتها [7]. 807 (مسألة 21): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها [8] على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله
____________________
.
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك إلا مع الضيق. (الحكيم).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[1] كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[4] وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[5] الجمع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[6] على الأحوط. (الشيرازي).
[7] على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
[8] قد تقدمت [1] الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا

[1] راجع التعليقة على المسألة [6] من مسائل مستحبات غسل الجنابة.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست