responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 632
في أثناء الصلاة. لكن الأحوط [1] إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.
800 (مسألة 14): إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشك في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل [2]، والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت [3] وإن كان بعد الصلاة أعادت [4]، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك [5] على الأحوط [6]،
____________________
[1] لا يترك. (آل ياسين).
[2] مر حكم الوضوء مع الغسل. (الجوهري).
[3] لا يجب الاستئناف على الأظهر. (الجوهري).
[4] على الأحوط، بل الأحوط فيما قبله الاتمام ثم الإعادة. (آل ياسين).
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا تجب الإعادة. (الجوهري).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوب الإعادة. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الكلبايكاني).
[5] والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة (الجوهري).
* ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة. (الإمام الخميني).
[6] وإن كان الاجزاء لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (الحكيم). * بل على الأظهر. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست