responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
(كتاب الطهارة) فصل في المياه الماء إما مطلق، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام، أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء.
والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
73 (مسألة 73): الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله.
نعم إذا كان جاريا [1]
____________________
كتاب الطهارة [1] لا يبعد أن يكون المدار في عدم سراية النجاسة عن موضع الملاقاة في المضاف وفي القليل المطلق على التدافع بقوة مطلقا ولو كان من الأسفل إلى الأعلى كالفوارة وشبهها. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست