responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 629
الفرج [1] أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه، ولو كان انقطاع فترة.
795 (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ [2] من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها، والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط [3] إعادة الغسل أيضا، والأحوط كون ذلك بعد الغسل [4] والمحافظة عليه بقدر [5] الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.
796 (مسألة 10): إذا قدمت [6] غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط [7]
____________________
[1] قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[2] مع عدم خوف الضرر. (الإمام الخميني).
[3] والأقوى. (البروجردي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لو لم يكن الأقوى، وكذا إعادة الوضوء. (الإمام الخميني).
[4] إن لم يكن مستمر السيلان، وإلا فلا بد من الاحتشاء قبله. (البروجردي).
* ومع استمرار السيلان تقدم الاحتشاء على الأحوط. (الإمام الخميني).
* ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله. (كاشف الغطاء).
[5] لا بأس بتركها. (الخوئي).
[6] قد مر أنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
[7] بل الأقوى. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست