responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 628
بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها [1].
792 (مسألة 6): إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
793 (مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما، لكن الأولى [2] تقديم الوضوء [3].
794 (مسألة 8): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء
____________________
[1] عدم وجوب التجديد أظهر والوضوء أحوط. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] بل الأحوط. (الحائري).
[3] لا تترك رعاية هذه الأولوية. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة، وقد مر الإشكال في الوضوء فيها.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست