responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 627
وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن [1] إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط، فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت [2] بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
791 (مسألة 5): يجب على المستحاضة تجديد [3] الوضوء لكل صلاة ولو نافلة [4]، وكذا تبديل [5] القطنة أو تطهيرها [6]، وكذا الخرقة إذا تلوثت، وغسل ظاهر الفرج، إذا أصابه الدم، لكن لا يجب [7] تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا [8]
____________________
[1] بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة. (آل ياسين).
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة. (الگلپايگاني).
[2] ولو باستصحاب عدم تغير حالها. (الخوانساري).
[3] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (الخوئي).
[4] قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط. (الحائري).
[5] مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة. (الجواهري).
[6] على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضا، بالإضافة إلى كل صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (الخوئي).
[7] في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة. (الخوانساري).
[8] بل مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست