responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 625
وإلى [1] تبديل [2] الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما [3]، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكل ركعتين [4] منها وضوء [5].
788 (مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها [6]، وإن حدثت بعدها فللظهرين، وإن حدثت بعدهما فللعشائين [7]، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم
____________________
بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي. (الگلپايگاني).
[1] في وجوب الوضوء إشكال، وإن كان أحوط. (الحكيم).
[2] في وجوب تبديل الخرقة مطلقا ووجوب الوضوء نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
[5] في القليلة والمتوسطة. (الگلپايگاني).
[6] وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل، وكذا في الكثيرة، بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء. (الگلپايگاني).
[7] وإن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل، وكذا الكلام
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست