responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 619
يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي [1] مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
777 (مسألة 34): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
788 (مسألة 35): إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت [2] المبادرة [3].
779 (مسألة 36): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكت على الأحوط [4]، وإن لم تبادر وجب عليها [5] القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
780 (مسألة 37): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما.
781 (مسألة 38): في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
____________________
[1] قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى. (الحكيم).
[2] هذا إذا شكت في مقدار الوقت، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال. (الإمام الخميني).
[3] في إطلاقه نظر، بل منع. (آل ياسين).
* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل. (الحكيم).
[4] لا بأس بتركه لاستصحابه. (آقا ضياء).
* وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (الإمام الخميني).
[5] في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست