responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 618
من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا، وإن كان الأحوط [1] القضاء [2] إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط [3]، بل الأحوط القضاء [4] إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها [5].
776 (مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
____________________
[1] لا يترك. (الگلپايگاني).
الصلاة مع سعته ذاتا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة إذا كانت تتمكن من الشرائط الاختيارية قبل طهرها.
(الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[4] لا يترك فيه وفي ما قبله كما مر نظيره في المسألة السابقة. (الشيرازي).
[5] بل برفع الرأس منها. (الفيروزآبادي).
* بل به على الأقوى. (الشيرازي).

[1] الوسائل: ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست