775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
____________________
[1] الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها [1] الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [2]. (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[4] الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها [1] الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [2]. (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[4] الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).