responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 617
والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط [1] بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء [2] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة [3] وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة [4] إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة.
775 (مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
____________________
[1] الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط الاختيارية. (الحائري).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها [1] الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [2]. (آقا ضياء).
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[4] الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله. (الشيرازي).

[1]: ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8، وفيه دائبة في غسلها.
[2] الوسائل: ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست