responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 616
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب، وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين [1] وصلاة الآيات، فإنه يجب قضاؤها [2]، على الأحوط بل الأقوى [3].
774 (مسألة 31): إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب [4] من صلاتها بحسب حالها من السرعة
____________________
* الأظهر البطلان ووجوب إعادة التيمم. (الجواهري).
* الأحوط تجديد التيمم. (الخوانساري).
* الظاهر أنه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (الخوئي).
* بل يبطل تيممها. (الفيروزآبادي).
[1] الظاهر عدم وجوب قضائه. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضا. (الخوئي).
* الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلى محله. (الگلپايگاني).
[2] وجوب قضاء النذر المعين فرع انعقاده، وهو محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[3] الأقوائية محل منع. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
* في كونه أقوى في الجميع تأمل، نعم هو الأحوط. (النائيني).
[4] على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست