responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615
أيضا تتيمم [1]، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم [2] الغسل.
771 (مسألة 28): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل [3]، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط [4]، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل.
772 (مسألة 29): ماء غسل الزوجة [5] والأمة على الزوج والسيد على الأقوى [6].
773 (مسألة 30): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل [7] تيممها [8] بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
____________________
.
[1] لا يبعد كفاية التيمم الواحد عنهما. (الجواهري).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] على تفصيل مرت الإشارة إليه. (آل ياسين).
[4] لا يترك. (الشيرازي).
[5] عن حدث الحيض يشكل حكمه، فلا يترك فيه الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[6] فيه منع. (الحكيم).
* فيه منع نعم هو أحوط. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
[7] فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[8] فيه نظر لإطلاق ناقضية الحدث ولو أصغر للتيمم ولو بدلا عن الطهارة الكبرى، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك الجهة لوجود المتيقن من الآثار في البين. (آقا ضياء).
* يأتي في التيمم. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست