responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 614
768 (مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي [1]، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنه يجب معه الوضوء [2] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
769 (مسألة 26): إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض، وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
770 (مسألة 27): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء
____________________
[1] لم يثبت استحبابه في نفسه في مقابل استحبابه للكون على الطهارة. (الحكيم).
* لأجل ترتب الطهارة عليه. (الإمام الخميني).
[2] وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها مجال تأمل، كيف وفي الرواية:
" أي وضوء أنقى من الغسل " [1] ولكن مع ذلك إعراض المشهور عنها ربما يوهن أمرها فتحتاط بوضوئها. (آقا ضياء).
* على الأحوط، وإن كان الإجزاء هو الأقوى كما تقدم. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد كفاية الغسل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* مر أنه أحوط. (الشيرازي).

[1] الوسائل: ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست