responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 610
755 (مسألة 12): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
756 (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
757 (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها [1]، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط [2] الاستغفار [3] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز [4].
758 (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة [5].
759 (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها [6]، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد [7] سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
____________________
[1] لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا. (الفيروزآبادي).
[2] والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
[3] هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
[4] لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
[5] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[6] إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
[7] للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست