756 (مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه.
757 (مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها [1]، فمتى تيسرت وجبت، والأحوط [2] الاستغفار [3] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز [4].
758 (مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة [5].
759 (مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها [6]، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد [7] سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
____________________
[1] لا يبعد كون الاستغفار بدلا مسقطا. (الفيروزآبادي).
[2] والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
[3] هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
[4] لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
[5] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[6] إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
[7] للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).
[2] والأولى أن تتصدق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا. (الإمام الخميني).
[3] هو لازم في كل معصية، أما بعنوان البدلية فالأحوط التصدق على مسكين. (الحكيم).
[4] لا يبعد السقوط بالاستغفار عند العجز. (الجواهري).
[5] محل تأمل. (الإمام الخميني).
[6] إلا إذا كانت متهمة ولو من حيث الأمارات الخارجية كما لو ادعت الحيض في شهر واحد ثلاث مرات. (كاشف الغطاء).
[7] للتأمل فيه مجال. (الخوانساري).