751 (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير [2]، بل لا يخلو عن قوة [3].
752 (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج.
753 (مسألة 10): لا فرق [4] في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة [5].
754 (مسألة 11): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
____________________
[1] بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
[2] قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
[3] في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
[4] لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] قد مر الكلام فيه سابقا وأن الأقوى عدم وجوب الكفارة في مورده المتيقن، وأما في المقام فلا استحباب أيضا. (الخوانساري).
[3] في القوة تأمل للشك في اندراجه تحت المطلقات. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (البروجردي).
* لا قوة فيه، كما لا قوة في غير الزنا. (الإمام الخميني).
* وعدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).
[4] لا يخلو من إشكال وإن (كان) لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب أو الاستحباب.
(الخوانساري).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).