responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 608
بالزوجة [1] في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط [2] الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم [3] أيضا [4] وهو الحرمة، وإن كان أحوط [5]، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
____________________
749 (مسألة 6): المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[1] هذا بعيد، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين، والتبعيض في الأولتين أقرب منه. (البروجردي).
* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة، والأولتين بالزوجة. (الحكيم).
[2] ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه. (النائيني).
[3] بلا تقصير، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في شمول دليل الكفارة لها. (آقا ضياء).
* غير المقصر. (الحكيم).
[4] الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة. (الخوانساري).
[5] لا يترك في المقصر. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك في الجاهل المقصر. (الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست