responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 607
الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد [1] من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد إلحاقها [2]
____________________
* في وجوب الكفارة نظر، للجمع بين أخبارها [1] بالحمل على الاستحباب.
(آقا ضياء).
* على الأحوط والأظهر الاستحباب، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع الآتية. (آل ياسين).
* على الأحوط، والاستحباب أظهر. (الجواهري).
* وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها. (الحائري).
* والأقوى الاستحباب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* وجوبها محل إشكال، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية.
(الخوانساري).
* لا يبعد استحبابها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (الخوئي).
* الأقوى استحبابها. (الفيروزآبادي).
* وجوبها محل النظر، بل لا يبعد استحبابها. (الگلپايگاني).
[1] لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[2] محل تأمل. (الإمام الخميني).

[1] الوسائل: ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست