responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 606
والركبة منها بالمباشرة، وأما فوق اللباس فلا بأس، وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال [1]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم [2]، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
747 (مسألة 4): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها [3] كما لو أخبرت بأنها طاهر.
748 (مسألة 5): لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا. أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار [4] إذا تحيضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة [5] بوطيها، وهي دينار في أول الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين
____________________
[1] أحوطه التجنب، وأقربه الجواز على كراهية. (الجواهري).
* والأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* والأحوط وجوبا تركه حتى في غير حال الحيض. (الخوئي).
* يكره كراهة شديدة. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد اتحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة. (الگلپايگاني).
[2] لا يبعد حرمته. (البروجردي).
[3] مشكل في صورة الاتهام، وكذا في أخبارها بأنها طاهرة. (الخوانساري).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] وجوبها محل النظر بل استحبابها لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست