744 (مسألة 1): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [5]، وإن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص [6] وكذا الكلام في سائر
____________________
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
[1] على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).
[3] تقدم في الجنابة. (البروجردي).
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).
[4] مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).
[5] وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).
[6] محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " [1] الوارد في مورد اشتباه
[1] على المشهور الموافق للاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] بل إذا كان حيضها منقطعا لا جاريا كما مر. (الإمام الخميني).
[3] تقدم في الجنابة. (البروجردي).
* تقدم في الجنابة أنه يجب عليها المبادرة إلى الخروج بلا تيمم، نعم يجري الحكم المذكور على حدث الحيض بعد انقطاع الدم. (الحكيم).
* في مشروعية التيمم في هذا الفرض منع تقدم في بحث الجنابة. (الخوئي).
[4] مر منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (الإمام الخميني).
[5] وكذا بعد السلام وقبل ركعات الاحتياط ولا يجب قضاؤها، أما إذا حاضت قبل الجزء المنسي كالسجدة والتشهد فالصلاة صحيحة، ويجب الإتيان بالجزء المنسي بعد طهارتها، وكذا سجدتا السهو. (كاشف الغطاء).
[6] محل إشكال، وذلك لقوله عليه السلام: " فلتتق الله " [1] الوارد في مورد اشتباه