responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 602
مراعاة حقه [1]، وكذا في الأمة مع السيد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
743 (مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصل (في أحكام الحائض) وهي أمور:
أحدها [2]: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
____________________
[1] على الأحوط. (آل ياسين).
* لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة. (الخوانساري).
[2] أحكام الحائض ثلاثة أنواع:
الأول: ما يتعلق بها حال وجود الدم أو فترانه التي هي بحكمه، وهي حرمة الوطي وعدم صحة الطلاق ونحوه بها وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشريعية قطعا وذاتية على الأقرب.
الثاني: ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم، وهو وجوب الغسل والوضوء وقضاء ما فاتها من الصوم على الأقوى.
الثالث: ما يتعلق بحدث الحيض من حيث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست