responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 600
في البين [1] مما هو بصفة الاستحاضة، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين [2].
737 (مسألة 10): إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
738 (مسألة 11): إذا كان [3] ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة [4] في ضمن عشرة تحتاط [5] في جميع [6] العشرة [7].
____________________
* بل وما بينهما على الأقوى. (الجواهري).
[1] بل تبني على الحيضية كما تقدم في نظائره. (آل ياسين).
* تقدم أنه من الحيض. (البروجردي).
* بل تحتاط في المجموع. (الحائري).
* مر أنه بحكم الحيض. (الخوئي).
[2] وقد مر أنه بحكم الطرفين. (النائيني).
[3] ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة، وإلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[4] تقدم أن عدم حيضيته هو الأقوى. (النائيني).
[5] وإن كان التحيض بالجميع لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل هي فاقدة التميز. (البروجردي).
* الظاهر أنها فاقدة التميز. (الإمام الخميني).
[6] والأقوى أنها فاقدة للتميز. (الحكيم).
[7] تقدم أن الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر. (الخوئي).
* لو انقطع على العشرة فالجميع حيض، وإلا فلا اعتبار بالصفات بهذه الكيفية. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست