responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 591
نعم لو علمت العود فالأحوط [1] مراعاة الاحتياط في أيام النقاء [2]، لما مر [3] من أن في النقاء [4] المتخلل يجب [5] الاحتياط [6].
726 (مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت، وإن [7] تبين بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا [8] حصلت منها [9] نية القربة [10].
____________________
* لكنه ضعيف، نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيام النقاء كما تقدم. (الخوئي).
* أقواه كفاية الاطمئنان الحاصل من الاعتياد في البقاء على التحيض.
(النائيني).
[1] بل تترك العبادة، ولا يلزم الاحتياط، لما مر أن النقاء المتخلل بحكم الحيض على الأقوى. (الإصفهاني).
* والأقوى لزوم ترك العبادة، لما مر أن النقاء المتخلل حيض. (الإمام الخميني).
[2] مر الحكم بحيضيتها. (الشيرازي).
[3] قد مر أن الأقوى التحيض به. (الحكيم).
[4] مر أنه من الحيض. (البروجردي).
[5] تقدم أن الاقتصار على تروك الحائض هو الأقوى. (النائيني).
[6] وقد مر أن الأقوى ترتيب آثار الحيض عليه. (آل ياسين).
* قد عرفت أن الحكم بحيضيته هو الأقوى. (الجواهري).
[7] الظاهر صحتها إذا كانت بعنوان الاحتياط. (الحكيم).
[8] بل الأقوى على المختار من الحرمة الذاتية هو البطلان كما أشرنا إلى وجهه سابقا فراجع. (آقا ضياء).
[9] على إشكال أيضا. (آل ياسين).
[10] وكانت معذورة في تركه. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست