responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579
المستحاضة إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا [1] نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
716 (مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا [2]، سواء كان قبل الوقت أو بعده [3].
____________________
[1] وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف للعلم الإجمالي، نعم لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ثم انقطع الدم على العشر فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع والنص [1] الدال بأن ما انقطع قبل العشر فهو من الحيضة الأولى، وهذه الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا فراجع. (آقا ضياء).
* على إشكال في إطلاقه، أحوطه الجمع إذا لم يكن بصفة الحيض. (آل ياسين).
* مشكل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات وبعدمها مع صفات الاستحاضة، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر، ومع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
[2] وإذا كان فاقدا للصفات تحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام الثلاثة أيام على الأحوط. (الحكيم). * مع الصفات أو التقدم بيسير وإلا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني). * إذا كان واحدا للصفات وإلا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى. (الخوئي).
[3] ولكنها مع التأخر تجعله حيضا بمجرد الرؤية مطلقا كما في العادة، ومع التقدم

[1] الوسائل: ج 2 ص 554 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست