responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 572
وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا، لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ومطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة. ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأول.
709 (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين [1] متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام، وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت [2] دون العدد فهي ذات العادة الوقتية، كما
____________________
الطهر المتخلل في العشرة بعد الثلاثة حيضا وإلا للزم انتقاض قاعدة أقل الطهر عشرة، ولا فرق في ذلك بين الحيضة الواحدة أو الحيضتين.
(كاشف الغطاء).
* ولكنه هو الأقوى. (النائيني).
[1] الأصل فيه موثقة سماعة [1] ففيها: " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " ومعلوم أن ذكر الشهرين جريا على الغالب فلو اتفق في شهر ثم مثلها في الثالث، وهكذا الاتفاق في الوقت فقط أو العدد فقط، وهكذا العادة المركبة وهي ما لو رأت في أول الشهر خمسة وفي وسطه ثلاثة وفي آخره ثلاثة ومثلها في الشهر الثاني أو الثالث فإن ذلك يكون لها عادة فتتحيض بمجرد رؤية الدم في الأشهر المتأخرة عن الشهرين المحققين لعادتها. (كاشف الغطاء).
[2] في تحقق العادة الوقتية فقط والعددية كذلك بتكرر الدم مرتين إشكال

[1] الوسائل: ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست