responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 562
الاحتياط [1] بالجمع [2] بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
705 (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض [3]، وإن علمت بكونه دما [4] واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [5]،
____________________
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة. (الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
[1] ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
[2] قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
[3] بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
[4] وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
[5] سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست