responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 561
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
702 (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة، وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
703 (مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم في ما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط [1] الجمع [2] بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
704 (مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال [3]، فلا يترك
____________________
[1] وإن كان الحكم في الحيض لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* والأقوى كونه حيضا مع اجتماع الشرائط والصفات. (الگلپايگاني).
[2] وإن كان الأقوى التحيض به مع اجتماع الشرائط والصفات. (الإصفهاني).
* لا يترك فيما إذا كان فاقدا للصفات. (الحكيم).
* مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفة الحيض، وأما في غيره فحال الحامل حال غيرها. (الخوئي).
* والأقوى الحكم بالحيضية. (الشيرازي).
[3] وإن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست