responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56
والثاني في استحباب الجلسة.
66 (مسألة 66): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر [1] على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك، بناء على كون احتياط الترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط [2]، أو يلزم تركه، كذا التيمم بالجص خلاف
____________________
* الأقرب البطلان إذا كان العمل ارتباطيا ولم يكن بجملته صحيحا على فتوى كل منهما كما في مثال المتن. (كاشف الغطاء).
* الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال وأشباهه مما يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين. (الگلپايگاني).
* إذا بطل عمله جملة بفتوى كل واحد منهما لم يجز التبعيض كما في المثال وأشباهه على الأقوى. (النائيني).
[1] فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل إلى العالم. (آقا ضياء).
[2] الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات.
(الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست