____________________
[1] كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده. (آقا ضياء).
* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر. (آل ياسين).
[2] قد مر الإشكال في غير الجنابة. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية. (النائيني).
[3] كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال.
(الإصفهاني).
* إذا كان المعين هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني). [4] لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد. (الحكيم).
* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد والنية. (الإصفهاني).
[5] الظاهر الصحة مطلقا، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل. (آل ياسين).
* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة. (الجواهري).
* الأقوى صحته. (الإمام الخميني).
* والأظهر هي الصحة والكفاية، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء
* إذا كان جنابة وإلا ففي الكفاية منع كما مر. (آل ياسين).
[2] قد مر الإشكال في غير الجنابة. (الگلپايگاني).
* إذا كان ذلك المنوي هو غسل الجنابة وإلا فالأظهر عدم الكفاية. (النائيني).
[3] كفايته عنه في غاية الإشكال بل هي في سابقه أيضا لا يخلو من إشكال.
(الإصفهاني).
* إذا كان المعين هو غسل الجنابة، وفي غيره له وجه لا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني). [4] لكنه ضعيف إذا لم ينو عدم تحقق الآخر على نحو التقييد. (الحكيم).
* لا إشكال في عدم كفايته عنه كما لا إشكال في صحته ولا في البناء على عدم التداخل بعد وضوح كون حقيقة الأغسال متباينة لا تتحقق إلا بالقصد والنية. (الإصفهاني).
[5] الظاهر الصحة مطلقا، وكفايته عن غيره إذا كان المنوي جنابة، والأظهر تباين حقائق الأغسال وإن قلنا بالتداخل في مورده للدليل. (آل ياسين).
* الصحة والكفاية لا يخلوان من قوة. (الجواهري).
* الأقوى صحته. (الإمام الخميني).
* والأظهر هي الصحة والكفاية، فإن الأغسال حقائق متعددة والإجزاء