responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 555
منها وكان واجبا كفى عن الجميع [1] أيضا على الأقوى [2]، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة [3] وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى، وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء [4] إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط [5] مع كون أحدها الجنابة أن ينوي [6] غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفى [7] أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال [8]
____________________
ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة [16].
(آقا ضياء).
[1] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
[4] لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[5] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[6] لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
[7] الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[8] بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست