____________________
ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة [16].
(آقا ضياء).
[1] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
[4] لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[5] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[6] لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
[7] الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[8] بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).
(آقا ضياء).
[1] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
[4] لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[5] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[6] لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
[7] الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[8] بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).