696 (مسألة 13): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا [2]، ولا يكفيه [3] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة [4] إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيتهما [5] في ضمن المجموع.
697 (مسألة 14): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل [6] للأعمال الآتية، ولو كان
____________________
* بغير الارتماس. (الگلپايگاني).
[1] بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[2] والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[3] لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
[4] لا تبعد كفايته. (الخوئي).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
[6] فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).
[1] بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[2] والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[3] لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
[4] لا تبعد كفايته. (الخوئي).
[5] على الأحوط. (الشيرازي).
[6] فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).