responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 551
الأحوط [1] الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر [2] أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة [3] فيه، وإن كان يحتمل [4] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
695 (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف [5].
____________________
[1] لا يترك كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشك في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف جدا. (الخوئي).
[3] إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت. (الجواهري).
[4] هذا الاحتمال ضعيف، نعم إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده.
(الحكيم).
* لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* ولكنه ضعيف. (النائيني).
[5] إذا شك في صحة العضو السابق ومع عدمه يكفيه. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست