responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550
الجنابة [1]، أو كان السابق هو الجنابة [2] حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط [3]، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه [4] وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
693 (مسألة 10): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة [5] لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
694 (مسألة 11): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول [6] في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى [7]، وإن كان
____________________
[1] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
[2] إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.
(الخوئي).
[3] والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
[4] الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).
[5] لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).
* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).
[6] لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).
[7] بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست